3 سنوات حبسا في حق مدرب كرة قدم بأسفي في قضية تحرش جنسي بطفل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية بأسفي، الخميس، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدرب رياضي لأحد فرق كرة القدم بحي شعبي. الهيئة القضائية نفسها أصدرت حكمها على المتهم ذاته بعدم مزاولة مهنة التدريب الرياضي لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وكان المتهم قد توبع بمحاولة التحرش الجنسي بطفل قاصر لا يتعدى عمره أحد عشر عاما، كان ضمن أطفال يتدربون رياضيا على يديه.
وتفجرت أحداث القضية بعد أن كشفت والدة الطفل الضحية، التي كانت تراقب هاتف ابنها باستمرار، أن مدربه يتحرش به. وكان يبعث له رسائل مكتوبة، وصوتية عبر تقنية « الواتساب »، لمحاولة استدراجه لأجل تعريضه للاعتداء الجنسي.
وقامت على الفور بوضع شكاية لدى المصالح القضائية، تطالب خلالها بفتح تحقيق حول تحرش هذا المدرب الرياضي بابنها.
وأوقفت الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، المتهم مساء يوم الاثنين المنصرم. ومثُل أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأسفي يوم الأربعاء، بعد الاستماع إليه، وإلى الطفل القاصر بحضور والدته المشتكية. ثم تمت إحالته من جديد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وفي أول جلسة قضائية له زوال اليوم الخميس، أدين بالحبس النافذ والحرمان من مزاولة المهنة.
كلمات دلالية أسفي القضاء بيدوفيل تحرش جنسي قاصر كرة القدم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي القضاء بيدوفيل تحرش جنسي قاصر كرة القدم
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة