أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 23 ماي، تأخير ملف سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهما المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء" إلى غاية جلسة 13 يونيو المقبل.

وقد انطلقت المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا حيث قرر القاضي رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع والبالغ عددهم 28 متهما.

وقد نادى القاضي على كل متهم باسمه حيث تم إحضار 26 متهما متابعين في حالة اعتقال، وتغيب متابعان اثنان في حالة سراح، وقد سجل أزيد من 25 محاميا إنابتهم عن المتهمين.

وقد مثل الناصيري أمام المحكمة في حالة عادية مرتديا قميص (تريكو) بني فيما تظهر أثار العياء على عبد النبي بعيوي.

وتنصبت إدارة الجمارك ،طرفا مدنيا وطلبت مهلة من أجل إعداد الدفاع.

والتمس المحامي محمد حسنيني كروط السراح المؤقت لموكله عبد النبي بعيوي نظرا لوجود الضمانات الكافية، وأن الشخص له مجموعة من الشركات وأن بقاءه في السجن يضر بالمجتمع.

وقد طالب المحامي عاطر الهواري بالإفراج عن موكلته إحدى المتابعات في الملف التي تعمل كموثقة المصابة بداء السرطان، وقد تخلفت عن جلسات علاجها في الآونة الأخيرة حيث كانت تعالج بفرنسا.

وقررت المحكمة البث في جميع طلبات السراح المؤقت في نهاية الجلسة بعد الدخول للمداولة.

وكانت " غرفة المشورة" قد حسمت في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق بعد حذفه.

وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة في حق الناصيري وبعيوي وإضافة تهم جديدة لهما.

ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.

ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

ووجه قاضي التحقيق، لسعيد الناصري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛

وقرر قاضي التحقيق متابعة الناصري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.

وأيدت غرفة المشورة في حق 6 متابعين هم عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، “ تهما تتعلق بتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة”.

وقضت كذلك بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا “من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة”.

ولحدود اللحظة يتابع في على ذمة هذه القضية 28 شخصا بتهم مختلفة منهم اثنين متابعين في حالة سراح.

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من القانون الجنائی قاضی التحقیق بالإضافة إلى من ظهیر فی حالة من أجل

إقرأ أيضاً:

الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.

قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية حققت 11 مليار جنيه من ضبط مخالفاتمصلحة الضرائب: لا نتعامل مع ملفات الممولين الخطرة بعنفمصلحة الضرائب: يتم حل كافة النزاعات الضريبية بشكل مبسط

أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.     

وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر

وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:

 نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤

وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه

أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.

و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

أشارت رشا عبد العال،  إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .

وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم  وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.

أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال  الخط الساخن ١٦٣٩٥.

مقالات مشابهة

  • رغم عدم جاهزيته.. فالفيردي يقرر المخاطرة والمشاركة مع الريال أمام أتلتيكو
  • شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء  
  • أخبار سوهاج: في أولى ليالي رمضان.. حوادث مأساوية بين تصادمات وحرائق ومشاجرات |تفاصيل
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل