إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي الإمارات: ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه والقبول باستمرارهقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها حتى تاريخه بمبلغ قدره (39 ) ألف درهم، لاسيما وأن المتهم لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانوناً، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المتهم مازالت مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المتهم بالمبلغ المطالب به.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع الشاكية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان. وحيث إنه وبناء على ما تقدم جميعه، فإن المحكمة ترى على نحو ما سلف في مبلغ 49 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر للأضرار كافة التي لحقت بالمدعية، ويتعين القضاء بإلزام المدعي عليه بأدائه للشاكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المبلغ المستولى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مبدا قضائى: لابد من الثبوت اليقينى لتكوين عقيدة المحكمة فى التهمة
في مبدأ قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، من خلال حكما لها، بمجلس الدولة، تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية .
وأضافت حيثيات المحكمة، أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
مشاركة