إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي الإمارات: ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه والقبول باستمرارهقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها حتى تاريخه بمبلغ قدره (39 ) ألف درهم، لاسيما وأن المتهم لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانوناً، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المتهم مازالت مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المتهم بالمبلغ المطالب به.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع الشاكية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان. وحيث إنه وبناء على ما تقدم جميعه، فإن المحكمة ترى على نحو ما سلف في مبلغ 49 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر للأضرار كافة التي لحقت بالمدعية، ويتعين القضاء بإلزام المدعي عليه بأدائه للشاكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المبلغ المستولى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إلزام منشآت الفحص الدوري للمركبات بالعزل الصوتي
الرياض
أعلنت وزارة البلديات عن اشتراطات جديدة تتعلق بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، تضمنت إلزامية العزل الصوتي للحوائط الخارجية للحد من الضوضاء.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بالمتطلبات المكانية لعربات الفحص المتحرك، والتي تشمل الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مع ضمان تقديم الخدمة في مواقع مخصصة مثل المنشآت العامة والساحات المفتوحة، والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.
كما اشترطت الوزارة توفير مواقف للسيارات لا تقل عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
وفيما يخص معايير البيئة والسلامة، شددت الاشتراطات على عزل أي مبانٍ خدمية ملحقة عن منشآت الفحص الفني، لضمان عدم انتقال الهواء الملوث أو الروائح إلى مستخدمي تلك المباني
كما حددت الوزارة مستويات الضوضاء المسموح بها عند 50 ديسبل خلال النهار والمساء، و45 ديسبل خلال الليل، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المنشآت، فقد فرضت الوزارة حمل بطاقات تعريفية باسم الموظف والمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة كسكن، وحظر التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
كما ألزمت أصحاب المنشآت بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.