صحيفة الاتحاد:
2025-05-01@15:09:58 GMT

إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة

تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي الإمارات: ما يحدث في غزة لا يمكن السكوت عنه والقبول باستمراره

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى قضائية ضد (متهم) نظير استيلائه على مبلغ مالي بقيمة قدرها (39) ألف درهم بطرق احتيالية، وعند مطالبتها برد المبلغ، امتنع الأخير من رده من دون أي مبرر قانوني، مما أصاب الشاكية بأضرار عدة حددتها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة (50) ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وقدمت الشاكية صوراً عن فواتير تذاكر طيران، وصورة عن كشف حساب مؤقت صادر من مصرف أبوظبي الإسلامي، وصورة عن شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من نيابة العين الكلية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها حتى تاريخه بمبلغ قدره (39 ) ألف درهم، لاسيما وأن المتهم لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانوناً، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المتهم مازالت مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المتهم بالمبلغ المطالب به.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع الشاكية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان. وحيث إنه وبناء على ما تقدم جميعه، فإن المحكمة ترى على نحو ما سلف في مبلغ 49 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر للأضرار كافة التي لحقت بالمدعية، ويتعين القضاء بإلزام المدعي عليه بأدائه للشاكية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المبلغ المستولى علیه ألف درهم

إقرأ أيضاً:

هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.

وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].

وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.

وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.

وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة دفن الزوجة المتوفاة هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله

مقالات مشابهة

  • محامى طفل دمنهور: المحكمة أضافت مواد جديدة قد ترفع عقوبة المتهم للإعدام
  • الأردن يطالب مجلس الأمن إلزام “إسرائيل” بإدخال المساعدات إلى غزة
  • لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم.. وصول أسرة «الطفل ياسين» لساحة المحكمة
  • عاجل بعد السجن المؤبد.. براءة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " في إعادة إجراءات محاكمته
  • عاجل.. براءة متهم من التهم المنسوبة إليه في أحداث جزيرة الوراق
  • بعد قليل.. تجديد حبس متهم شكل خلايا إرهابية لتوسيع الهجمات الإلكترونية
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
  • جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار يطيح بعصابة تزوير الدولار
  • هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
  • شيخ يتوسل المحكمة باتخاذ الإجراءات في حق ابنه”المدمن” بعد اعتدائه عليه وعلى والدته