تعديل في قانون المسطرة المدنية سيحرم "بريد المغرب" من 6 مليارات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن تعديل في المسطرة المدنية سيحرم « بريد المغرب » من 60 مليون درهم.
وقال الوزير في اجتماع للجنة أمس الأربعاء، إن أكبر متضرر من التعديلات التي ستطال مواد قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، هو « بريد المغرب »، ملمحا إلى اعتراض البريد على التعديلات المذكورة.
وتنص المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، المدرجة بالقسم الخاص بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، على أن الاستدعاء للجلسات توجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
بالمقابل، نصت المادة 83 من المشروع الجديد المعروض على مسطرة المصادقة، على أن الاستدعاء يبلغ بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وجعل المشرع التبليغ عن طريق البريد المضمون « استثناء ».
المادة 83 في فقرتها الثانية، نصت على أنه « يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان بريد مدني مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان بريد مدني مسطرة قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.