فرنسا تجدد تأكيدها: الاعتراف بفلسطين ليس محظورًا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، اليوم الخميس، مجددًا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعتبر محظورًا بالنسبة لفرنسا.
وأشار إلى أن باريس تعتبر أن هذا القرار يجب أن يكون مفيدًا ويساهم في إحراز تقدم حاسم على الصعيد السياسي.
وخلال مؤتمر صحفي، أجاب لوموان على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي عبر عن هذا الموقف منذ أسابيع قليلة، وأعاد التأكيد عليه بناءً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السابق.
وأكد أن هذا القرار ليس مجرد مسألة رمزية، بل هو أداة دبلوماسية تسعى لتحقيق تقدم حقيقي في السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال المسؤول الفرنسي اليوم إن فرنسا تنخرط في الوقت الحالي في البحث عن حل سياسي للأزمة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق، أوضح أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين ليست محظورة بالنسبة لفرنسا، بل يجب أن تكون جزءًا من إطار عملية سياسية مفيدة.
وفي سياق تعليقه على إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج أمس، بشأن قرارها المنسق للاعتراف بدولة فلسطين، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تعتبر أن الظروف الحالية لا تسمح بتحقيق تأثير فعال لهذا القرار على عملية السلام المتعلقة بإقامة دولتين.
وأوضح أن هذا القرار يجب أن يكون مفيدًا، بمعنى أنه يسمح بتحقيق تقدم حاسم على الصعيد السياسي، ويجب أن يأتي في الوقت المناسب لإحداث تأثير إيجابي في السياق الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية فرنسا إسرائيل بدولة فلسطین هذا القرار یجب أن
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.