أوستن يدعو لإنشاء آلية تسمح بإدخال المساعدات الى غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس 23 مايو 2024، إسرائيل إلى إنشاء آلية فعّالة لتجنب تعارض إدخال مساعدات إنسانية مع العمليات العسكرية في غزة ، وأكد الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة "عبر جميع المعابر".
واستنكر أوستن "المساواة" بين إسرائيل و حماس في قرار المحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وقادة من الجانبين.
وقال على "إكس": ناقشت اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المساواة الصارخة بين إسرائيل وحماس في المحكمة الجنائية الدولية، والحاجة الملحّة لتسريع المساعدات الإنسانية لغزة وأهمية حماية المدنيين في رفح (جنوب القطاع)، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن".
وفي 20 مايو/ أيار الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، أن "أوستن تحدث مع غالانت لمناقشة الوضع في غزة، ودعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وبحسب الوزارة، "كرر أوستن اعتراضات الولايات المتحدة الشديدة على الطلب الذي تقدّم به مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين".
كما شدد أوستن على "الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر جميع المعابر المتاحة"، وفق بيان الوزارة.
وفي هذا المجال، "شجّع أوستن الحكومة الإسرائيلية على استكمال المحادثات مع مصر لإعادة فتح معبر رفح واستئناف تدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم"، وفق البيان.
يأتي ذلك في ظل خلاف متصاعد بين مصر وإسرائيل على خلفية سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتمدد قواتها على محور فيلاديلفيا الحدودي.
كما دعا أوستن إلى "إنشاء آلية فعّالة لتجنب تعارض العمليات الإنسانية مع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة"، وفق المصدر ذاته.
وأكد الوزيران "المصلحة المشتركة في الهزيمة المستدامة لحماس، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن"، وناقشا "أفضل السبل لهزيمة فلول حماس في رفح مع تقليل الضرر على المدنيين"، بحسب تعبير البنتاغون. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
فيما نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
ونصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.