أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، إستهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏إيفن مناحم.


وجاء في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، إستهدفنا يوم الخميس 23-05-2024 ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏إيفن مناحم وحققنا إصابةً مباشرة".


 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة عيد الفطر بساحة الاستادشعائر صلاة وخطبة عيد الفطر في كاليفورنيا تتجلى وسط أجواء روحانية وايمانيةالحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • استشهاد ثلاثة فلسطينين واصابة اخرين إثر قصف العدو مدينة خان يونس
  • اعلام العدو: جنود الاحتياط بسلاح الجو “الإسرائيلي” يردون على قرار فصلهم
  • بالفيديو... إستهداف حفارة في عيتا الشعب
  • اليوم يُحسم القرار.. إما عام دراسي طبيعي أو على العام السلام
  • إستهداف الجنجويد للمنشآت المدنية جريمة حرب مكتملة الأركان
  • إعلام العدو: طيارو سلاح الجو “الإسرائيلي” يرفضون استئناف حرب غزة
  • قتلى ومصابون في إطلاق نار بفرجينيا الأميركية
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية
  • خبير يكشف خدعة يستخدمها البائعين للغش عند بيع العود.. فيديو