رئيس الشركة المشغلة للقطار الكهربائى: مدة الانتقال من القاهرة لـ العاصمة الإدارية 50 دقيقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد كليمون ليفورنو، الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمشروع القطار الكهربائي، أن مدة الانتقال من محطة عدلي منصور في القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أقل من 50 دقيقة، إضافة إلى توفير قطار كل 8 دقائق خلال أوقات الذروة والظهيرة.
وأضاف كليمون ليفورنو، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن نجاح مشروع القطار الكهربائي يزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن كل الأطراف العاملة في المشروع تقوم بأفضل ما لديها ويتم العمل بوتيرة سريعة لافتتاح جميع المحطات قريبا، مفيدا بأن العمال المصريين هم الأفضل في العمل تحت ضغط خاصة مع وجود جدول زمني واضح.
وأجرى الإعلامي جابر القرموطي، جولة خاصة بكاميرا برنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي، بمحطة عدلي منصور لاستقلال القطار الكهربائي الجديد وأتوبيس وتاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، واستقل القطار الكهربائي وتحاور مع المواطنين وسألهم على رأيهم في مشروع القطاع الكهربائي.
اقرأ أيضاًأسامة الأزهري لـ يوسف زيدان: «منذ سنوات وأنت تطرح أفكارك على البسطاء.. فلماذا تريد حرمانهم من المناظرة؟»
مصطفى بكري: الأبواق الإخوانية تساعد إسرائيل على تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة محطة عدلي منصور رئيس الشركة برنامج مانشيت القطار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.