سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه رعاية ابنها المريض
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد مصروفات العلاج لطفلها المريض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد تخلفه عن رعايته وتهربه من تحمل المسؤولية وتركه لها تستدين، لتؤكد الزوجة:" زوجي دمر حياتي واستولي علي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة وعاش حياته، ورفض رعاية أبنه المريض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" صبرت برفقة زوجي 8 سنوات ولكنه للاسف كان دائما يعنفني ويتركني ويسافر ويختفي فترات كبيرة ويتركني بدون نفقات، وعندما أعترض وشكوته لأهله طردني من منزل الزوجية واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 460 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية".
وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته قبل الزواج سيكون بتلك الأخلاق، عشت بسبب تصرفاته الجنونية في جحيم، بخلاف رفضه تحمل المسئولية، لأضطر لبيع مصوغات والدتي للإنفاق علي أبني، رغم أن زوجي ميسور الحال ولكنه يتعنت ويرفض رد حقوقي، لأحصل علي أحكام قضائية لصالحي ولكنه رفض تنفيذها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
اعرف.. حقوق تسقط عن الزوجة حال عدم اتخاذها إجراء قانونى واحد
ناشز..كلمة قد تتسبب في غضب كثير من السيدات بسبب تهديد الأزواج لهم باستغلال ذلك الاتهام لحرمانهم من حقوقهم الشرعية بادعاءات كيدية في بعض الأحيان، مما يدفعها للبحث عن الطلاق وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، للحفاظ على ما سجل في عقد زواجها من حقوق شرعية.
وخلال السطور التالية نرصد الحقوق التي تسقط عن الزوجة حال إثبات الزوج نشوزها وكيف للزوجة إثبات كيدية اتهامات زوجها حال تعرضها للضرر بسبب تحايله.
-نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: "إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن".
-النشوز وفقا للقانون هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى ضدها.
-يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا.
- ويتم الحكم للزوج حال عدم اعترض الزوجة على انذار الطاعة عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الانذار ويحق للزوج عندها إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، وكذلك حال رفض اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة بحكم نهائى فى هذه الحالة يحق للزوج اقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
-يتم وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعجزها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-الزوجة الناشز إذا طلقت تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز .
-على الزوجة إثبات تسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن النشوز.
-إذا ثبت أن نشوز الزوجة غير مبرر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وإذا لم ترجع تعد ناشز ولا تجبر على الرجوع بالقوة، اما إذا ذكرت الزوجة أسباب لنشوزها فيسأل الزوج عنها.
مشاركة