"الاحترام الواجب للمحكمة" يثير نقاشا في البرلمان مع تشديد وزير العدل أن القاضي "إمبراطور الجلسة"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أثير نقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، خلال مناقشة مادتين من مشروع قانون المسطرة المدنية، تتعلقان بالاحترام الواجب للمحكمة، حيث نص المشروع المذكور في إحدى مواده، على أنه يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم على من أخل بالاحترام الواجب للمحكمة، بغرامة تتراوح بين 1000 و10000 درهم، دون أن يكون الحكم قابلا للطعن.
واعترضت ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الصياغة التي كٌتبت بها المادتان 92 و93 من المشروع، وقالت في اجتماع للجنة، عصر أمس الأربعاء، « القاضي له حرمته، ونحن مع حرمة المؤسسة القضائية، لكن إن لم توضح الأمور سيكون هناك حيف بكل تأكيد ».
وأضافت البرلمانية: « يمكن أن يقال كلام في جلسة بإحدى المحاكم، ويتم تغريم صاحبه 5000 درهم، ونفس الكلام يقال في محكمة أخرى ولا يترتب عن ذلك أي غرامة، ولا يدخل ذلك في خانة التجاوز أو الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة »، ودعت بوجة إلى الضبط في صياغة المادتين المتعلقتين بالاحترام الواجب للمحكمة، « حتى لا يكون هناك ظلم ».
في الاتجاه نفسه، دعت نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى « تقييد وتفسير معنى الاحترام الواجب »، مشيرة إلى أنه تم منح « السلطة التقديرية المطلقة للقاضي أو المحكمة » لتفسير معنى الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة.
وترى كوكوس، أنه « أحيانا لا يتفهم القاضي مرافعة المحامي، وقد يُعتبر كلامه سبا وقذفا وتقليلا من الاحترام له »، وخلصت إلى أن « الدفاع من حقه أن يعبر كما يشاء، مع التقيد بالاحترام والأخلاق، لكن يجب تقييد المفاهيم دون تركها شاسعة، ودون الحرية المطلقة للقاضي ».
بدوره، دعا عبد الصمد حيكر، البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى اعتماد صيغة تعبر عن هذا « الاحترام الواجب للمحكمة »، مضيفا، « يمكن أن نكتب مثلا، أن تناول الكلمة لا يجب أن يكون إلا بإذن، وأن المرافعة لا يجب أن تتضمن قذفا ولا شتما. يجب التنصيص على ضوابط من هذا النوع لتكون قابلة للقياس دون ذاتية تتأثر بشكل من الأشكال ».
أما رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، فيعتقد أن ما تنص عليه المادتان من أفعال، في علاقة بالموضوع، « يجب أن تشكل أفعالا مخالفة للقانون الجنائي »، مضيفا، « ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في الجلسات، يجب أن تطبق عليها الإجراءات الواردة في قانون المسطرة الجنائية، لأننا أمام قذف وتهديد وربما عنف أيضا ».
وخلال رده على مداخلات البرلمانيين، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، « ممارسة الدفاع حق للمعتقلين… والقاضي هو « إمبراطور » الجلسة، وهيبته تقتضي ذلك ».
وأضاف أن « القاضي سيد جلسته وعلى الجمهور معرفة ذلك، فالأمر يتعلق بهيبة الدولة والمؤسسة القضائية، وضمان السير العادي للجلسات مهم جدا »، وأوضح المتحدث أنه « تقع خلافات داخل الجلسات، وعلى المحامي أن يعرف أنه لا يجوز المساس بالاحترام الواجب للقضاة ».
وكشف وهبي عن رأيه أثناء إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية داخل وزارته، وقال إنه اقترح أن يأمر القاضي بالاعتقال لمدة 24 ساعة، وليس فقط الغرامة المالية لمن أخل بالاحترام الواجب للمحكمة، مشددا على أنه « لا يمكن أن يأتي أحد ويقول ما يريد داخل الجلسة ويشتم ويقذف ».
وأكد المسؤول الحكومي على أن هناك « تقاليد » أصبحت معروفة في الجلسات، حيث لا يجب مقاطعة القاضي مثلا، وألا يوجه المحامي السؤال مباشرة للمتهم، مشددا على ضرورة تمكين القاضي من سلطة لضبط الجلسة.
وتحدث وهبي عن محام، قال إنه كان « يذهب إلى السويقة، ويشتري 30 نظارة بعشرة دراهم للواحدة، وفي كل جلسة ينفعل ويكسر واحدة أمام هيئة المحكمة، ليظهر انفعاله في مرافعته »، يضيف وهبي، « بينما المرافعة هي الملف، والمحامي الناجح من يقرأ ملفه جيدا، ويضع الاحتمالات ويجتهد وليس من ينفعل ».
وتنص المادة 92 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه « يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة »، و »يجوز لرئيس الجلسة، في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء، الأمر بطرد الشخص المعني من الجلسة ».
بينما تنص المادة الموالية، على أنه « إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين ألف درهم وعشرة آلاف درهم، ولا يقبل هذا الحكم الطعن ».
كلمات دلالية الاحترام الواجب للقضاء محكمة وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة وزير العدل وهبي قانون المسطرة على أنه على أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.