لبنان.. هل تضرب سياسات ترحيل السوريين العمود الفقري لسوق العمل؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ما كادت صفارة القطار الحكومي اللبناني الأخيرة تنطلق منذرة ببدء رحلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى علت الأصوات من قطاعات لبنانية عدة، مؤكدة أهمية اليد العاملة السورية والحاجة الملحة إليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها.
ويعتبر اتحاد "نقابات الأفران والمخابز" في لبنان من أوائل من عبّروا عن قلقهم من ترحيل العمال السوريين، حيث أكد نقيب الاتحاد ناصر سرور أنهم عصب قطاع الأفران منذ عشرات السنين.
وأشار سرور في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن مغادرة العمال اللبنانيين للقطاع خلال الأزمات الاقتصادية والمالية أدت إلى توافد المزيد من العمال السوريين، الذين أصبحوا أساسيين لضمان استمرار عمل الأفران وتوفير رغيف الخبز للمواطنين.
كما لفت إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع الجهات مع الأمن العام وقيادة الجيش وأنه "تم التوصل إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون".
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على أهمية العمالة السورية في قطاعات عدة، بما في ذلك قطاع المخابز.
وفي حديث مع موقع "الحرة" أكد الأسمر أن لبنان "لا يستطيع الاستغناء عن اليد العاملة السورية، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة والأفران، وفعلياً هذه اليد هي طاغية في هذه القطاعات".
ويشير الأسمر إلى أن هذا الاعتماد على اليد العاملة السورية ليس بجديد، حيث "كانت جزءاً لا يتجزأ من نهضة لبنان وازدهاره منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي".
وأطلقت الحكومة اللبنانية حملة صارمة ضد "العمالة السورية غير القانونية"، والتي تهدف إلى الحد من تواجد العمال الذين لا يحملون أوراقاً نظامية، وتنفيذاً لذلك يكثف عناصر الأمن العام عمليات التفتيش على المتاجر والشركات لضبط المخالفين.
تشمل إجراءات الحملة "ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل في مختلف المناطق، من خلال القيام بدوريات على المحلات التجارية التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من وضعها القانوني، والتحقق من وثائق الإقامة العائدة لكل منهم، والتثبت من وجود كفيل لبناني للعامل أو صاحب العمل السوري"، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".
إضاقة إلى "التحقق مما إذا كان مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لا يحق له ممارسة أي عمل، وسحب المستندات والأوراق العائدة للمحلات المخالفة وأصحابها، وتوقيف المخالفين منهم، وإقفال وختم المحال المخالفة بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص".
ركيزة أساسيةتثير الحملة التي تشنها الحكومية اللبنانية جدلاً واسعاً في لبنان، حيث يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية حقوق العمال اللبنانيين وخلق فرص عمل لهم، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، يعارض آخرون هذه الحملة، ويعتبر بعضهم أنها تنعكس سلباً عليهم، منهم صاحب محل لبيع الفحم، الذي تحدث عن مخاوفه من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشير صاحب المحل في الفيديو إلى أن إغلاق محلات السوريين قد أثّر سلباً على الاقتصاد اللبناني وشلّ الحركة في الشوارع التي باتت خالية، إضافة إلى عدم استطاعته إيجاد عمال لمساعدته في تنزيل صناديق الفحم، ويقول "إذا طلبت من العامل اللبناني القيام بذلك سوف يضربني"، لذلك طالب ممن اتخذ قرار ترحيل السوريين إلغائه.
كما يعتبر معارضو الحملة أيضاً أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم قد ساهموا في تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في اليد العاملة، حيث إن أغلبيتهم يعملون في مجالات لا يعمل بها اللبنانيون، واعادتهم إلى بلدهم ستؤدي إلى نقص حاد في العمالة في قطاعات حيوية، مما يعرقل الإنتاج ويزيد من تكاليف التشغيل.
"قبل الحرب السورية، كان هناك 250 ألف عامل سوري في لبنان، يعملون في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء"، كما يشير رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، "ولطالما شكّل العمال الزراعيون السوريون الغالبية العظمى في اليد العاملة الزراعية في لبنان، فهم العمود الفقري لهذا القطاع، وتصل نسبتهم إلى 90 في المئة من العاملين فيه."
يوضح الترشيشي في حديث لموقع "الحرة" أن "السبب الرئيسي للاعتماد على العمال السوريين هو رخص أجورهم وملاءمتهم للعمل الزراعي، فاللبناني غير معتاد على العمل في الزراعة والوحل والتراب، ربما إذا أنصف اللبناني وحصل على أجر يكفيه، يعمل في هذا المجال، لكن كلفة اليد العاملة اللبنانية تزيد بثلاثة أضعاف عن السورية."
ويشير الترشيشي إلى أن "الحملة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على الوجود السوري، أثارت قلق القطاعات التي تعتمد على عمالها السوريين، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي، فأصحاب العمل اعتادوا على عمالهم الذين يعملون لديهم منذ عشرات السنين، وهناك علاقة قوية جداً تربط الطرفين ببعضهما البعض."
القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بحق هؤلاء العمال "خاطئة" بحسب الترشيشي "فهي تخلط بين العمال الذين يعملون منذ زمن في لبنان، مع السوريين الذين يدخلون يومياً بطريقة غير شرعية، من اللصوص وأفراد العصابات والمجرمين، وهؤلاء لا يتم توقيفهم كونهم محصنون ولديهم القدرة على الاختباء من القوى الأمنية."
وطالب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع بـ "صيغة خاصة للعمال الزراعيين يتكفلها المزارع ويوقع عليها ويقدمها للأمن العام، تتضمن أسماء كل العمال الذين يعملون لديه" كما طالب بضرورة مكافحة المهربين الذين يسهلون دخول اللصوص والمجرمين، "فأي إجراء آخر لن يكون كاف ولن ينهي الوجود الفوضوي للسوريين في لبنان."
تحدٍ.. وإطار زمنيرد عمال سوريون على الحملة الحكومية الأخيرة بمقاطع فيديو قصيرة تظهر مهاراتهم في أداء الأعمال الخطيرة والشاقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل بناء سوري يعمل على ارتفاع شاهق، وهو يدعو اللبنانيين إلى القيام بعمله، وفي مقطع آخر، يظهر عامل عتالة سوري وهو يحمل حمولة ثقيلة، ويدعو اللبنانيين لأداء ذات المهمة.
ويؤكد رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، جميل طالب، الاعتماد الكبير لقطاع البناء في البلاد على اليد العاملة السورية، موضحاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض أجور العمال السوريين مقارنة بالعمال اللبنانيين، مما يجعلهم قادرين على مزاحمة العمال اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع كلفة المعيشة.
طالب مع تنظيم العمالة السورية، كما يقول لموقع "الحرة" وذلك "من خلال منح السوريين إقامات وإجازات عمل، وإن كان ذلك يضر بأرباب العمل بسبب اضطرارهم حينها إلى دفع مستحقات وزارة العمل والتأمين"، وهو ينفي وجود أزمة في هذا القطاع، مؤكداً على أن "العمال السوريين يتابعون عملهم حتى وإن لم يكن لديهم إجازة عمل".
وأصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، توصية إلى الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف اللجوء السوري وإعادة اللاجئين غير الشرعيين خلال سنة، وذلك في جلسة نيابية عقدت في 15 مايو الجاري، تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية البالغة مليار يورو المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية، إلا أن التركيز الأساسي انصبّ على ملف اللجوء السوري.
وكان البعض اعتبر أن هذه الهبة هي "رشوة" من أجل إقناع لبنان بالإبقاء على اللاجئين السوريين على أراضيه، بينما كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة تأكيده أنها "مساعدات غير مشروطة".
ونصت توصية مجلس النواب للحكومة على تسعة بنود رئيسية، أهمها، "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين والأجهزة الأمنية، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما الجانب السوري، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة".
ودعا البرلمان الحكومة إلى "القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا".
وخلال القمة العربية التي انعقدت في البحرين في 16 مايو الجاري، تطرق ميقاتي إلى ملف اللاجئين السورين، حيث تحدث عن تزايد أعدادهم في لبنان "ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة لوطننا".
وأمل ميقاتي تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا "مما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء.
العمالة الأجنبية في القانونتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومنح إجازات العمل هما من صلاحيات وزارة العمل، وذلك وفقاً لقانون العمل اللبناني الصادر في عام 1946 والمعدل بالقانون 207 في العام 2000، وكذلك المرسوم رقم 17561 الصادر في عام 1964.
ينص المرسوم في مادته الثانية على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لمزاولة مهنة أو عمل، سواء بأجر أو بدون أجر، يجب أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه إلى لبنان، إلا إذا كان فناناً، حيث يحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام، كما منح هذا المرسوم وزير العمل حق تحديد الأعمال والمهن التي يرى ضرورة حصرها باللبنانيين فقط.
في عام 2021، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم القرار رقم 96/1، الذي حدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع استثناءات شملت الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والأجانب المولودين لأم لبنانية أو المتزوجين من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد. وسمح القرار للأجانب بالعمل في ثلاث فئات هي البناء أو النظافة أو الزراعة وذلك بعد الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل.
ويقدر عدد العمال السوريين في لبنان بحسب الأسمر "بمئات الآلاف، ومزاحمتهم للبنانيين في بعض المهن يؤدي إلى بطالة في صفوف اللبنانيين وهجرة للعمالة الوطنية".
تصادم وانتقاددفعت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين، بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى توجيه كتاب وصف بأنه "حاد اللهجة" إلى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.
طالبت المفوضية في كتابها بوقف "الممارسات اللاإنسانية" التي تمارس بحق اللاجئين، معترضة بشدة على حملات التضييق التي تنفذها البلديات تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية. وتشمل هذه الحملات إقفال المحال التجارية التي يديرها لاجئون سوريون دون ترخيص، والتدقيق على أوراق هوية المقيمين في المنازل.
كما انتقدت المفوضية مصادرة السلطات اللبنانية للدراجات النارية التي يقودها لاجئون سوريون دون أوراق ثبوتية، مطالبة بأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين.
كتاب المفوضية دفع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى استدعاء ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن، حيث أبلغه بعدد من القرارات، مهدداً بإعادة النظر بالتعامل مع المفوضية في حال عدم التقيد بها.
وقال بو حبيب إنه أبلغ فريسون، بسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية، واعتبارها بحكم الملغاة، وبضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية.
كما أبلغه بعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية.
ينتقد الأسمر المقاربات الحالية لملف اللجوء السوري من قبل الجهات المانحة والدول الأوروبية، وبعض الجهات اللبنانية التي تنتهج مقاربات عنصرية، على حد قوله.
ويشير إلى مشكلة الفلتان الأمني الناتج عن الوجود غير الشرعي للسوريين الذين يدخلون خلسة إلى لبنان، وما يرتكبه بعضهم من جرائم وسرقات، معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً على الشعب اللبناني.
ويدعو إلى التعاطي مع الملف السوري "بطريقة قانونية تحافظ على العمالة التي يحتاجها السوق، ومعالجة ظاهرة العمالة غير الشرعية وذلك من خلال حوار مع الجانب السوري على مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب الدول الأوروبية والجهات المانحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللاجئین السوریین الحکومة اللبنانیة العمال السوریین الأمم المتحدة وزارة العمل فی قطاعات فی لبنان من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.
وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
مادة (116)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (117)
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
مادة (118)
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة (119)
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.
مادة (120)
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.
مادة (121)
لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.
العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.