يعاقب قانون العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وذلك طبقًا للمادة 242 مكررا، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

 

المادة 242 مكررا (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

 

المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات وسائل النقل العام عقوبة السجن عاهة مستديمة ختان الإناث السكك الحديدية العقوبة الحبس وتکون العقوبة عقوبة الحبس لا تجاوز لا تزید

إقرأ أيضاً:

حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي، مشيرا إلى أن هناك دولا بها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع التي تمر بها الدول، حيث أن الموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيذها مثل تونس والجزائر، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العالم.

وأضاف خلال كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين، وإيران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول، كما أن من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عامًا.

وفي الاتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول "أثر عقوبة الإعدام على الأطفال" ففي حلقات نقاشية تدور  إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض ذووهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية وتنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.


إشكاليات عقوبة الإعدام:
-  عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام  دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل.

-  الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لأن إذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم.

- الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب.

- عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الأصل العرقي والاثني.

- كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم أكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان.

يذكر أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • الحبس سنة.. عقوبة تعريض حياة أو سلامة الآخرين للخطر طبقًا للقانون
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس للسجن المؤبد.. تفاصيل
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين