إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 4.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة منصور بن فراج بن منصور أبوثنين، بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 2021/05/30م وحتى تاريخ 2021/06/01م، بالتداول شراءً على أسهم "مجموعة أسترا الصناعية" بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 2021/06/13م (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة تبوك للصناعات الدوائية) بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل المملكة، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمته بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة أسمنت حائل (أسمنت حائل)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة سند القابضة (سابقاً) شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير) حالياً، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/06/24م وحتى تاريخ 2021/10/11م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري بممارسة أعمالاً من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانون الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21م إلى تاريخ 2020/10/21م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأبانت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الأول والثاني التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، فيما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن القرار الثالث، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في القرارات الثلاث تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية أهم الآخبار هیئة السوق المالیة الأوراق المالیة لجنة الاستئناف أسترا الصناعیة من المادة تاریخ 2021 ألف ریال
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.