8 اختصاصات لـ "الجمعية العامة العادية" لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، عددًا من الاختصاصات للجمعية العامة العادية لصندوق التأمينات الخاصة، حيث نص القانون على أن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته، ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
وتنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمين الموحد الجمعیة العامة العادیة مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام