-والطريد هو ياسر عرمان ،فهو طريد العدالة منذ قضية إغتيال الطالب الأقرع،ففرَّ إلی الحركة الشعبية وارتمی فی أحضان جون قرنق، وتمسَّح بحذاٸه،حتی إذا ما هَلَكَ،قال عرمان علی الملأ:- إن قرنق يتجول وسط جنوده فی نيوسايت،وجاء سلفاكير فطرده ولفظه لفظ النواة،وجاء يتقرب زُلفیٰ للرٸيس البشير فطرده من البوابة الخارجية لبيت الضيافة،والحرس عملوا له (خلف دُر)،وجاء إنفصال الجنوب فالتجأ إلی مسمَّیٰ الحركة الشعبية شمال، فجاء عبدالعزيز الحلو فطرده شر طردة،وجاءت قحط فطردته بالبارد، وحضر للخرطوم وعليه حكم قضاٸی فطرده المجلس العسكری إلیٰ جوبا،وطرده مالك عقار،فهو طريد العدالة، وطريد سلفا كير ،وطريد البشير، وطريد الحلو، وطريد مالك عقار،وطريد الكباشی، وطريد قحط ٠
-ومع كل ذلك لم يجد فی نفسه أدنیٰ حرج،فی أن يطلق علی الحكومة الحالية إسم (المركز الطريد !!) بعد أن جرَّد مدينة بورتسودان من كل صفة سویٰ إنها بوابة للواردات والصادرات وقال عنها (بورتسودان ميناء للسفن صنعها البحر والمستعمرون والبحارة الحيارى (ولم يقل السُكاریٰ،للأمانة) والعابرين والفقراء من سكانها وهم يعيشون على هامش الحياة وهم القضية والرهان، وأحيانا تطلق السلطات الرصاص على شعب البجا !!
عند بداياتها نشأت كمركز للتصدير والاستيراد بما في ذلك البشر) وبعد ان استفرغ ما فی جوفه من قيح وصديد علی (الفاشية الإسلامية) وكررها عشر مرات،وقال أين المركز؟ وأين دولة٥٦،ولم يسأل أين نيوسايت،وأين قهوة المتمة؟،ودعیٰ- مَنْ لست أدری !!- حين قال(فلماذا لا نتحد باستحقاقات توحدنا ونصنعها معا؟ والخير في ما اختارته ثورة ديسمبر ومقاومة الريف والهامش،(ولم يقل الخير فی ما اختاره الله)!! وواصل القول، فلماذا نقف عند اطلال المركز القديم؟ ولماذا لا نبلور مشروعاً وطنياً جامعاً لوحدة السودان وشعبه وقواه المدنية والسياسية يجمع ولا يفرق، للقضاء على فاشية الإسلام السياسي والحروب؟(حارب مع Spla اكثر من ثلاثة عقود!!)، لماذا لا نبنی مركزا جديدا يسع الآخرين وحقهم في ان يكونوا آخرين كما يسع الجميع، ويستديم الخبز والسلام والتحرر والمواطنة والتنمية والديمقراطية.
-وكما ترون فإن الطريد يعرف فی خصيصة نفسه،إن الذی يبنيه سيقط علی أم رأسه،لكنه يحلم بالنجاة فی كل مرةٍ يقع فيها، مثل (أبُو عَزَّةَ الجُمَحِی)
وَكَانَ مِنَ الْمَمْنُونِ عَلَيْهِمْ بِلاَ فِدْيَةٍ،
تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِبَنَاتِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ عَهْدًا أَنْ لاَ يُقَاتِلَهُ فَأَخْفَرَهُ وَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَفْلِتَ، فَمَا أُسِرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ امْنُنْ عَلَىَّ وَدَعْنِى لِبَنَاتِى وَأُعْطِيكَ عَهْدًا أَنْ لاَ أَعُودَ لِقِتَالِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَمْسَحُ عَلَى عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ قَدْ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنَ». فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ٠
وقد صحَّ عنه صلَّ الله عليه وسلم أنّه قال (لا يلدغ المٶمن من جُحرٍ مرتين)
محجوب فضل بدری
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.