“الأطباء” تناشد الرئيس بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
طالبت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ "تأجير المستشفيات"، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
تنص المادة 123 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة الذين لديهم دخل محدود، ولا يلتزم المستثمرون بنسبة محددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقات الدولة. بالإضافة إلى عدم وجود قواعد لتحديد المستشفيات المعنية بالإيجار في القانون.
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطيًا بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟