الأطباء تناشد الرئيس السيسي عدم التوقيع على قانون المنشآت الصحية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ناشدت النقابة العامة للأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ووفق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وشهدت المناقشات الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، حيث توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاؤها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي اليوم، إن "القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار".
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدودي الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النقابة العامة للأطباء الرئيس السيسي قانون المنشآت الصحية المنشآت الصحیة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.