شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال المدير الإداري لمركز أمراض وغسيل الكلى بمدينة بورتسودان، أبو فاطمة الجيلاني، إن المركز تلقى إنذاراً بقطع الكهرباء عنه بسبب تراكم المديونية والتي تقدر بأكثر من تسعة مليارات جنيه سوداني منذ العام 2022. وأضاف لـ(السوداني) أنّ محاولتهم فشلت في إثناء مدير إدارة الكهرباء في الولاية لاتخاذ أي معالجات أخرى للمركز الذي يعتمد بصورة كلية على الكهرباء في تقديم خدمات الغسيل مجاناً للمرضى.
ونوه إلى تعهد والي البحر الأحمر بحل المشكلة بعد أن تم تداولها إعلامياً، وأضاف أن المركز أصبح واجهة لمرضى الكلى النازحين، خاصة وأن بعض المراكز في بعض الولايات رفضت استقبالهم، مما اضطروا السفر إلى بورتسودان، فضلاً عن استقباله مرضى الولايات التي تعاني من انعدام محاليل الغسيل، حيث استقبلنا أمس 12 مريضاً من ولاية النيل الأبيض، إضافةً إلى استقبال المرضى العابرين، داعياً وزارات الرعاية والشؤون الاجتماعية لتوفير مراكز إيواء للمرضى ومرافقيهم الذين يسكنون داخل المركز.
ولفت الجيلاني أنْهم زادوا عدد الورديات إلى خمس بدلاً من ثلاث لمواجهة الضغط ليرتفع عدد المرضى الذين يتلقون الغسيل إلى 123 مريضاً في الوردية الواحدة بدلاً من 33 مريضاً قبل الحرب، وفي الأسبوع 738 هذا خلاف مرضى الطوارئ، مشيراً إلى تعهد الوالي بفتح مركز آخر في سواكن لتقليل الضغط على المركز، مشيراً إلى وجود مركزين في سنكات، لكن لبُعد المسافة وارتفاع التكلفة على المرضى.
وأوضح مدير مركز الكلى أن المريض يحتاج إلى غسلتين ـــ بعد تخفيضها من ثلاث ـــ في الأسبوع بمعدل أربع ساعات في الجلسة، مما اضطرهم لاستخدام مخزونهم الاستراتيجي من المحاليل، وأضاف أنّ المركز يعتمد على الخيِّرين ومنظمة مرضى غسيل الكلى لسد بعض النقص في مستلزمات الغسيل، داعياً جهات الاختصاص أن تقوم بدورها وأن تحول حصة الولايات المتأثرة بالحرب إلى المركز، لافتاً إلى أن المركز أصبح يعمل “24” ساعة، ما يعني ضغطاً على “33” ماكينة هي ما يمتلكه المركز بعد توقُّف عشر ماكينات بسبب انعدام الاسبيرات، وأضاف أن زيادة عدد المرضى يقابله ارتفاع تكاليف التشغيل، وأوضح أن منظمة إيطالية وفرت لهم خمس ماكينات وتشارك في أعمال صيانة المباني.
وأشار مصطفى أن المركز يحتاج إلى 40 طناً يومياً من المياه المفلترة “مياه حلوة” وليست مياه “خور أربعات”، توفر منها هيئة الموانئ البحرية 20 طناً يومياً ويتم شراء المتبقي، كما يعاني من مشكلة انقطاع الكهرباء ــ بمعدل “7” ساعات يومياً ــ ضمن البرمجة وليست ضمن الخط الساخن، رغم أن عمله يتوقّف على الكهرباء، وتابع: “لذلك نعتمد على البوابير ونشتري الوقود بمعدل عشرة براميل شهرياً، وربما يرتفع خلال فصل الصيف”.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.