بتهمة حيازة المخدرات.. تأييد حبس الفنانة منة شلبي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الخميس, 23 مايو 2024 3:13 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الفنانة منة شلبي على حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
تم الحكم على منة شلبي بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وقدم محامي منة شلبي طعنًا على الحكم، ملتمسًا من المحكمة براءتها من التهم المنسوبة إليها.
وأشار المحامي إلى أن عملية تفتيش المتهمة في المطار لم تتم بحضورها، مما يثير التساؤلات حول صحة الإجراءات المتبعة.
وقررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم، مؤيدة الحكم الصادر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم منة شلبي 10 آلاف جنيه.
يأتي هذا القرار ليغلق فصلًا مهمًا في القضية المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
وبموجب هذا القرار، يتم تنفيذ الحكم الأصلي الصادر بحق الفنانة، مع استمرار إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، على أن تكون تحت المراقبة خلال فترة الإيقاف.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: منة شلبی
إقرأ أيضاً:
13 فبراير.. استئناف سعد الصغيرعلي حبسه 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات
حددت محكمة مستأنف شمال القاهرة 13 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
13 فبراير.. أولى جلسات ا ستئناف سعد الصغيرعلي حبسه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرةوجاء في منطوق حكم أول درجة، حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم سعد الصغير، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في الجنحة المقيدة ضد المتهم ر.ن مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة، وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.
وكشف المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأنه سيطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.