النزاهة:حكم غيابي بالحبس الشديد بحق القيادي في التيار الصدري رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً القيادي في التيار الصدري ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، ان “محكمة جنح النجف الاشرف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف الاشرف سابقاً”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة، لافتاً إلى أنَّ المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.
وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".