الأطباء تناشد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات" بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، برئاسة د. أسامه عبد الحي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع، على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف ب "تأجير المستشفيات"، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
وأكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل وترخيص المنشآت الصحية، ومنح المستثمرين حزمة من الحوافز التي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأشارت إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحة أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية تأجير المستشفيات نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.