بوابة الفجر:
2025-04-30@08:30:51 GMT

9 حالات لا تستطيع فيها الحصول على ترخيص سلاح

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

 

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.

فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.

وأشار القانون في المادة 7  إنه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:


١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.


٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.


٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.


٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.


٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.


٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.


٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.


وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسلحة قانون العقوبات حمل السلاح لأسلحة والذخائر ترخيص سلاح

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، متهم بالتعدي على طفل، تحت تهديد السلاح بنجع حمادي، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى 12 يونيه 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.ع، تهمة التعدي على طفل 14 عاما، بعدما أشهر في وجهه سلاح أبيض، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض مطواه.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 13150 لسنة 2024، جنايات  مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3474  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة.. والكشف عن مخزن زيوت فاسدة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زي أفلام الخيال العلمي.. ما سر السلاح الغريب في جنازة البابا فرانسيس؟
  • وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • نزع السلاح والإعمار بإشراف أميركي
  • «فيها سم قاتل».. احذر من لمس إيصالات الدفع الورقية
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل