محافظ الغربية يوجه بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، واطمأن المحافظ على تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء و استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ووجه رحمي بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
والتقي محافظ الغربية مع عدد من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والذين قدمو الشكر للدولة المصريه على التسهيلات التي قدمتها لهم في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح علي مخالفات البناء والبدء في الاجراءات، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة كافة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات.
وأكد محافظ الغربية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال الجولات الميدانية اليومية و غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بوضع بنرات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين منعا للتكدس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، و عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات التصالح إجراءات التصالح في مخالفات البناء محافظ الغربية محافظة الغربية محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.