رفض طعن المتهمين وتأييد الإعدام والمؤبد والمشدد بقضية ولاية السودان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين وتاييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية السودان".
وحددت محكمة النقض دائرة الخميس (ج) نقض جنائى لنظر الطعن الذى حمل الرقم 16750 لسنة 93 ق، وذلك فى القضية التى حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم 7 حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربين) لم يطعنا على الحكم.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد.
وتضمن الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ولاية السودان"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
ووجهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، منها، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم "داعش"، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الارهاب الاعدام محكمة النقض اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد اليوم -
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.
وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.