الاحتقار كان علنيا بمحفل عام.. حيثيات تغريم شيرين عبدالوهاب في قضية السب منتج شهير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وجاء في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ۲۰۷۰ لسنة ۲۰۲۳ جنح ثان زايد، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
كشفت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له امورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملًا بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقًا في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيسًا عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالًا صحيحًا، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى استئنافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغريم شيرين عبدالوهاب سب وقذف المنتج محمد الشاعر المنتج محمد الشاعر شيرين عبدالوهاب حيثيات الحكم شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.