تأجيل النظر في دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بتهمة السب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، النظر في دعوى السب والقذف، المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 13 يونيو المقبل.
محاكمة مرتضى منصوروكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة مرتضى منصور بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
اقرأ أيضاًالمشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في العقاقير المخدرة بالشرقية
تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضى منصور ممدوح عباس الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى محاكمة مرتضى منصور تهمة السب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل، للمرفعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقد القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية، خاصة بأحد الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية وتقليد أمضاء الموظفين لتسهيلات الاجراءات من أجل، على الفور تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين، بمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.