5 آلاف جنيه.. حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب في قضية السب والقذف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، في القضية رقم 3368 لسنة 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم 28/4/2013 بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له امورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا و احتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وأكدت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبد الوهاب، أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، و هديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى استئنافه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.
اقرأ أيضاًحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين
ضبط 4 سيارات نقل بمقطورة تلقي المخلفات على أرض زراعية بالقلج في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع شيرين عبدالوهاب حوادث محاكمة السب والقذف اتهام حيثيات تغريم حيثيات الحكم تغريم شيرين عبدالوهاب شیرین عبد الوهاب الدعوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الجديدة.
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدةقبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديوالإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيصبعد شكوى الأهالي.. حملات مرورية بطريق شبين الكوم – قويسنامباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديدتأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفينفي بداية الجلسة حضر عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة في الدائرة 18 بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.
وسأل الدفاع ما سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءا على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة، أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.
كما سأل احد المحامين، ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهمة الرابعة مي عمران، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.