ننشر حيثيات الحكم على المتهمة بترك رضيعتها بالصف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهمة بترك ابنتها في الشارع حتى توفت بمنطقة الصف، فى القضية رقم 14512 لسنة 2023 مركز الصف والمقيدة برقم 5094 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي على ومحمد حسن خطاب وسكرتارية محمد هلال ورضا هنداوي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، وحينما طلبت منه الزواج رفض ففكرت في التخلص من الطفلة وقامت بتركها في الشارع عالقا بها الحبل السري فور ولادتها.
وتضمنت حيثيات المحكمة، أن المتهمة تركت ابنتها أمام منزل في منطقة تقسيم أرضي بعرب الشرفا في الصف، حتى توفت بسبب تعرضها للبرد الشديد، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة حينها، حيث قام الشخص الذي عثر عليها بإبلاغ الشرطة عن الحادث.
باستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة تفصيلاً وبجلسة المرافعة أعترفت بالتهمة والدفاع الحاضر عنها ألتمس البراءة تاسيسا على الدفع بأنتفاء أركان جريمه القتل العمد بركنيها المادى والمعنوى وعدم توافرنية القتل العمد وكان ترك الطفلة بالطريق بغرض تجنب الفضيحة.
كان الثابت من أمر الأحالة أن النيابة العامة أتهمت المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والمحكمة تعدل هذا الوصف إلى وصف القتل العمد دون سبق الإسرار المنصوص عليه في المادة٢٣١ من قانون العقوبات وذلك أن الأوراق لم تفصح على توافرذلك القصد إذ أن المتهمة لم تقم بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها ولم تكن فى حالة هدوء وروية قبل ارتكابها وإنما كانت وليدة الدفعة الأولى من نفسٍ جاشت باضطرابات وجمح بها الخوف من أفتضاح أمر حملها سفاحاً فهداها شيطانها ودون تفكيراً منها إلى التخلص من وليدتها الطفلة المجنى عليها بتركها بأحدى المناطق الغير مأهولة إلى أن عثرعليها أحداً من المارة بعد أن توفاها الله.
وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تُرفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل ، هو عدم قيام الدليل على توافرسبق الإصرار عنده ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولي ، فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف الذي اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رُفعت بها الدعوى.
وحيث أن القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من صور القتل معاقب عليها استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية لإزهاق الروح قد تتحقق بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، فتلك الأفعال السلبية تحقق بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح، وهو ما استقر عليه قضاءاً من أن القتل بالامتناع يقع كما يقع القتل بالفعل الإيجابى
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة القتل العمد
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب