مستشار الرئيس للصحة: مصر تمتلك مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مصر أصبح لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية بشراكة مع شركة إسبانية.
وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ مصنع تجميع البلازما يتمّ تدشينه في العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية، كما أن مواصفات البلازما التي تُجمع في مصر تُشحن إلى هذه الشركة في الخارج وتعود إلى مصر منتجات الشركة الحيوية والأساسية للحياة.
وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «عندما يتم تشغيل المصنع وإنتاج منتجات البلازما فإننا سنصدر كميات منها بعد تغطية السوق المحل، وبالتالي، سنحصل على العملة الصعبة»، مبينًا أنَّ الدعم السياسي الكبير لمشروع تصنيع مشتقات البلازما أعطاه دفعة غير مسبوقة، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع سيوفر أدوية أورام وغيرها من الأدوية مرتفعة الفاتورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تاج الدين البلازما مشتقات البلازما القناة الأولى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.