#قنوة #القانون أم قانون القنوة؟
جمال الدويري
عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبّوا اباءكم، فقالوا: وهل يسبّ الرجل أباه، يا رسول الله، فقال: نعم يسب أب الرجل فيسبّ الرجل أباه.
قلت: هاي مقدور عليها، فأنا بطبعي والحمد لله، لست سبّابا لعّانا، وبالحدود المعقولة، سيّد أعصابي وغضبي، وإن غضبت والحمد لله، أستطيع تقنين الغضب وترشيد اللسان،
ولكن…كيف بمن لا يحتاج أن تسبّه أو تشتمه أو تغضبه أو تجيب سيرته، ملعون الوالدين، والذي يكفيه فقط أن تحاول استخدام الشارع العام، أو ممارسة حقّك بالمواطنة وقيادة سيارتك على دوار لك به حصّة مدفوعة الضرائب والواجبات.
كيف بهؤلاء الذين يعتبرون الشارع العام مِلكًا خاصًّا لهم، لا يقبلون به شركاء ولا محاصصة، ويعتبرون اي سائق آخر أو حتى ماشيًا آخر، يتجرأ على الاقتراب منهم، هو مغتصب وطيران معادي يخترق أجوائهم بلا مشروعية، لا بد من استنفار قبتهم السوقية وكل الامكانيات لإسقاطه وبهدلته ومرمغة شرف أمه وأخته وعائلته في التراب واللسان القذر.
إلى متى سنبقى مختطفون من اولاد الشوارع والسوقيين وأصحاب الألسنة البذيئة؟
أين الدولة وأين القانون وأين سلطات حماية المجتمع؟
أم أننا بحاجة إلى قنوة محترمة في السيارة تعلّم البعض الاحترام والتوقف عند كرامة وحقوق الاخرين، قبل اللجوء إلى قنوة القانون وسيادته؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: القانون
إقرأ أيضاً:
ابتدائية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي إلى 24 مارس
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025، لمواصلة مناقشة الملف، وذلك بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، فيما قررت البت في طلب الإفراج المؤقت في آخر الجلسة.
وخلال جلسة اليوم، أثارت هيئة دفاع المدون محمد بوستاتي مجموعة من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، من بينها الدفع ببطلان إجراء حجز الهاتف والحاسوب الخاصين بالمتهم، بدعوى عدم حصول الضابطة القضائية على موافقة كتابية مسبقة منه، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل عملية الحجز وما ترتب عنها باطلين.
كما سجلت هيئة الدفاع خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن إيقاف المدون تم دون توفر موجباته القانونية، إذ لم يكن في حالة تلبس تستدعي الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
وأضافت أن هذا الإجراء تم دون إذن مسبق من النيابة العامة، وتم تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة المنصوص عليها قانونًا، دون توفر ما يفيد صدور إذن بالتمديد.
وأبرزت الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع أن إيقاف محمد بوستاتي تم يوم 25 فبراير 2025، بينما تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الدفاع تجاوزًا غير قانوني لمدة الحراسة النظرية.
وشددت هيئة الدفاع على أن متابعة موكلها كان ينبغي أن تتم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس وفق القانون الجنائي، وذلك تفعيلاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وطالبت هيئة الدفاع، المحكمة، ببطلان جميع الإجراءات التي رافقت البحث التمهيدي والتوقيف والاستشارة مع النيابة العامة، وكذا بطلان الحجز والمتابعة.
وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.