السعودية تمنع حاملي «تأشيرة الزيارة» من دخول مكة!
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت السعودية، “منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج”.
وبحسب وكالة “واس” السعودية للأنباء، قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها: “تم إقرار عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.
وأضافت أن “تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج”.
وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.
هذا وكانت السلطات السعودية، أعلنت في وقت سابق عن “تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أداء مناسك الحج الحجاج الليبيين تأشيرة زيارة مكة المكرمة وزارة الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".