تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بالتزوير في محررات رسمية في الشروق واستيلائه على مبلغ 1.3 مليون جنيه من جهاز مدينة الشروق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاته.


وكانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية في الشروق.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز مدينة الشروق الشروق مدينة الشروق محررات رسمية محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم " ن.ر.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزامته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى الشروع في قتل.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10963 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين  بالتعدي على المجني عليهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحربات توصلت إلى قيام المتهم " ن.ر.ر" بائع فاكهة  وآخرين تم محاكمتهم  في الشروع بقتل كل من " م.م.ع" و" ف.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ا.ك" و" ع.ر.ر" و" م.ع.ا"، وكان ذلك بعد أن أعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكاكين وشوم، وتحينوا الوقت لذلك عند انقطاع الكهرباء لعدم رصد فعلتهم وتوجهوا الي حيث أيقنوا تواجد المجني عليهم ،حتي كالوا لهم العديد من الضربات باستخدام تلك الأسلحة، محدثين إصابتهم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتدخل الأهالي ونقل المصابين إلى المستشفى وعلاجهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية
  • "أخذت 120 جنيها دون علمه".. محاكمة قاتل زوجته في العمرانية اليوم
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • تخصص فى السرقة.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
  • وزير الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدن الشروق وبدر وسوهاج الجديدة