تفاصيل إحالة عاطلين كونا تشكيلا لسرقة المواطنين بمصر القديمة للمحاكمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" بدائرة القسم بأسلوب "الخطف" وفرا هاربين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليها حررت محضرا، وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة مصر القديمة أخبار الحوادث سرقة متعلقات المواطنين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.