قانون التأمين الصحي.. عقوبات رادعة حال تسهيل الحصول على الخدمات بدون حق
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة لمواجهة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي بدون وجه حق ولغير المستحقين.
أخبار متعلقة
نائب يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء
وكيل «اقتصادية النواب» بـ«الحوار الوطني»: الدين الخارجي تجاوز ١٦٥ مليار دولار
ونصت المادة 63 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
كما نصت المادة 62 من القانون على أن«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة». قانون التأمين الصحي الشامل
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة التأمین الصحی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملوأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.