يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقاً للقانون.


1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعاً.

2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلاً على الاستمرار فى عش الزوجية.

4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الاسرة الشقة من حق الزوجة القانون المصرى عش الزوجية منزل الزوجية

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه

عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.


- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.


- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.


- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.


- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".


- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لو الزوجة هيا اللي بتصرف ينفع القوامة تنتقل ليها؟.. علي جمعة يجيب
  • هل ألم المعدة علامة على مرض في القلب؟.. أستاذ الحالات الحرجة يوضح
  • إخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتعدي على مسنة بالضرب بمدخل عمارة
  • فك كُربة تنجح في الإفراج عن 999 حالة منذ النسخة الـ12
  • وزير الصحة اليمني يعلن عن رصد 277 حالة شلل أطفال في البلاد
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تقييم استخباراتي أمريكي: حماس لا تزال تحتفظ بقوتها وإيران تواصل التوسع الإقليمي
  • محافظ كفر الشيخ يتفقد سيارة التبرع بالدم المتنقلة.. صور
  • خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
  • منظفة تستولي على 3 ملايير سنتيم من المجوهرات الذهبية من مسكن طبيبة بالعاصمة