سحب الطب الشرعي بزينهم من قليل، عينات من دم سائق ميكروباص معدية أبو غالب و2 من عمال المعدية لإجراء تحليل المخدرات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية .

وفى هذا الصدد، حدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.

وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، فى وقت سابق بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 من عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حادث أبو غالب الطب الشرعي تحليل مخدرات تحت تأثیر لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


 







مقالات مشابهة

  • للمرة الثانية.. إحالة أوراق سائق للمفتي لقتله شخص بالقليوبية
  • السوشيال ميديا تشيع وفاة سعد الصغير ونجله ينفى..و3 أيام على مصيره بقضية المخدرات
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
  • خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
  • المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
  • تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس