قانون فينغر للتسلل يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نواف السالم
أفادت مصادر مساء الأربعاء أن رؤية المدرب الفرنسي أرسين فينغر لقانون التسلل على وشك التنفيذ في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025 .
وسيقدم فينغر قانون التسلل الجديد إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» ، من أجل اعتماد إجراء تجربة للقانون الجديد على مستوى عالي بعد نتائج التجارب الأولية الناجحة في إيطاليا وهولندا والسويد .
وينص القانون الحالي لتسلل ، على أن اللاعب المهاجم الذي يكون أقرب للكرة بأي جزء من جسده من مدافع الخصم وقت خروج الكرة من قدم زميله يتم احتساب تسلل عليه ، عدا الأجزاء من الجسد التي لا يمكن تسجيل أهداف بها ، كاليد والذراع .
بينما تعديل فينغر ينص أن اللاعب ليكون متسللًا يجب أن يكون قد تجاوز جسد آخر مدافع بشكل كامل ، دون وجود أي تداخل من أي جزء من جسده على نفس خط الخصم .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أرسين فينغر الاتحاد الدولي لكرة القدم قانون التسلل
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.