حالات أجاز فيها قانون المرور سحب تراخيص السيارات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات اثناء السير بالطرق ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حالات سحب التراخيص اخبار عاجلة سحب الرخص قانون المرور من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر فى حالة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
صنعاء- الثورة نت:
اصدر وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار احمد محمد توضيحا بشان المستجدات في تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقال عبد الجبار في منشور له، على صفحته في تويتر:”انه بحمدالله وتوفيقه تم تجميع وتوريد المبالغ اللازمة إلى حساب الآلية الاستثنائية وفقا للقانون مؤكدا بان فاتورة مرتبات موظفي الدولة لقائمة الصرف الشهرية اصبحت جاهزة و تتضمن تلك الوحدات الحكومية الأكثر حرمانا من الدعم والموارد الذاتية”.
ولفت إلى ان وزارة المالية تنتظرفقط صدورالكشوفات من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لصرفها حسب الخطة والآلية المعتمدة وفقا للقانون والقرارات المنظمة للتنفيذ مشيرا إلى ان عملية الصرف ستبدأ خلال الأسبوع القادم بإذن الله .
وأضاف: اما ماتم اتخاذه من إجراءات منظمة وفقا لقانون الآلية الاستثنائية الصادر من مجلس النواب الموقر في عاصمة الصمود صنعاء اكد عبد الجبار اننا ندرك جيدا أن هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول آليات الصرف والقوائم الشهرية والربعية والمعايير …الخ ونؤكد للجميع أنه سيتم الإجابة عليها كاملة أثناء التدشين الرسمي لبرامج قانون الآلية الاستثنائية والذي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة في شهر رجب/ الموافق يناير الجاري.
وتابع عبدالجبار بقوله: وقدرأينا تأجيل التدشين الرسمي إلى مابعد الصرف الفعلي للموظفين أو صغار المودعين تعزيزا لمصداقية الحكومة أمام الشعب وذلك اعتقد قمة المصداقية عندما ندع الأفعال تسبق الأقوال .
ووجه حديثه لمن اسماهم بالمتحمسين في مواقع التواصل الاجتماعي المستعجلين بالبلبلة على آلية الصرف بالقول: نقول لهم “اصبروا قليلا ولاتستعجلوا بإصدار الأحكام والمواقف السلبية المسبقة على آلية الصرف والتي لاتخدم سوى العدو” وسوف نعلن للجمهور بوضوح كل الخطوات التي تمت وكيف ستجري الأمور وماهي المعايير وكل شيء موثق لدينا بالأرقام ونمضي بخطوات مدروسة ومحكمة ومعتمدة من القيادة ونحن حريصون على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بكل نصوصه ومضامينه بمايحقق الخير لموظفينا وأبناء شعبنا.