حارس يذهب ضحية انهيار عمارة في طنجة صدر في حق صاحبها قرار إيقاف أشغال البناء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انتشلت عناصر الوقاية المدنية، عصر أمس الأربعاء، جثة حارس ليلي من تحت أنقاض عمارة من أربعة طوابق كانت في طور البناء، بحي الرهراه بمدينة طنجة، بعد عمليات بحث استمرت منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ووفق المعطيات الأولية التي حصل عليها « اليوم24″، فإن العمارة المنكوبة تعود لمنعش عقاري معروف بمدينة طنجة، انهارت لأسباب غير معروفة، بحيث سبق وأن أصدر الوالي السابق محمد مهيدية، قرارا بمنع استكمال بنائها رغم حصولها على رخصة من المجلس الجماعي لمدينة طنجة، كونها لا تطابق المعايير المعمول بها خاصة وأنها بنيت في أرض رخوة مشبعة بالمياه.
واستعملت عناصر الوقاية المدنية والشرطة السينوتقنية الكلاب المختصة، وأجهزة لوجيستية للرصد، منذ ساعات الصباح الأولى، بغية الوصول إلى مكان الحارس المفقود المنحدر من مدينة سيدي قاسم، والذي أبلغت عائلته عن اختفائه منذ ليلة الأمس، حيث كان قيد حياته يشتغل مع الشركة المعنية منذ أربع سنوات .
وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية مدعمة بآليات الإنقاذ، وكذا والي أمن طنجة، وعمدة مجلس المدينة، وعناصر القوات المساعدة، حيث تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي الذي خلف حزنا عميقا في نفوس أفراد عائلة الفقيد، وكذا ساكنة الحي التي ظلت متخوفة من انهيار باقي العمارات السكنية الجاهزة بحي » الرهراه » .
كلمات دلالية البنية التحتية الحارس المفقود السلطات المحلية المشروع السكني النيابة العامة العامة المختصة انهيار عمارة في طور البناء حي الرهراه بطنجة والي امن طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنية التحتية السلطات المحلية المشروع السكني النيابة العامة العامة المختصة انهيار عمارة في طور البناء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.