إضراب كتاب الضبط يشل محاكم الدار البيضاء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تسبب إضراب كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شلل محاكم الدار البيضاء الكبرى منذ أمس الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا الإضراب الوطني في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ »الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط ».
ويطالب المضربون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجموعة من النقاط المطلبية تروم بالأساس إلى الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين أوضاعها المهنية والمادية.
وأوضح نبيل بوكريم، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا السياق، في تصريح لـ »اليوم 24″ أن النقابة الوطنية للعدل قد بادرت إلى وضع مجموعة من المقترحات في مشروع النظام الأساسي لكتابة الضبط.
ويرى المتحدث أن هذا المشروع جد متقدم يزاوج بين مطلب ملاءمته مع قانون التنظيم القضائي الأخير والمهام الجسام التي أصبح يضطلع بها موظفو العدل.
وأضاف أن الملف المطلبي يروم بالأساس إلى الاعتراف القانوني والمادي بهيئة كتابة الضبط، وتحسين ظروف عملها، وتقدير مساهمتها في سير العمل القضائي.
ومن بين هذه المطالب، الذي ذكرها المتحدث نفسه، تعويضات جديدة في الراتب الأساسي تشمل تعويض المهام القضائية، وتعويض بدلة السادة كتاب الجلسات، وتعويض المردودية والكفاءة، والزيادة عن التدرج الإداري والتوثيق والرفع من التعويض عن الحساب الخاص، مع حذف السلالم الدنيا.
إلى جانب مطلب الرقي بالمسار الإداري، والذي يشمل رفع كوطا الترقية من 36% إلى 40%، والإعفاء من مسطرة التمرين بالنسبة للناجحين في مباراة الإدماج، وتحديد درجات جديدة لكل إطار.
وإمكانية ولوج مهن قضائية عبر التأكيد على حق كاتبات وكتاب الضبط في ولوج مهن مثل المحاماة أو المفوضين القضائيين والعدول، مع العمل على فتح باب القضاء أمامهم.
هذا الإضراب يأتي في وقت تشهد فيه محاكم الدار البيضاء ازدحاما كبيرا في القضايا، مما يؤثر على سير العدالة، بحسب تصريحات المرتفقين.
كلمات دلالية إضراب الدار البيضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب الدار البيضاء محاكم الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة