إبراهيم عيسى عن حادث معدية أبو غالب: يجب على وزارة النقل مراجعة أولوياتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حوادث المعديات تتكرر بسبب وجود معديات متهالكة دون وسائل أمان ورقابة ما والتي تتسبب في حوادث مفجعة بهذا الشكل، موضحًا أن معدية أبو غالب عنوان مهم لمشكلة الحكومة المصرية وهي فكرة الأولوية المفتقدة والمفقودة، مشددًا على أن المعديات ليست في أولويات وزارة النقل.
وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي حادث من حوادث المعديات لم تأخذ أي اهتمام ولابد من مراجعة أولويات وزارة النقل، مشددًا على أن الأولوية هو المواطن والطرق ما بين القرى والمحافظات وتكون على نفس أولوية الطرق الإقليمية.
وأوضح أن هناك مشكلة في التخطيط والأولويات، موضحًا أن معدية أبو غالب كاشفة لمشكلة عمالة الأطفال وفلاحين التراحيل وغياب كل ما هو مرتبط بقوانين العمل وكاشفة لأزمة تهالك المعديات وغياب الرقابة، وكاشفة ايضًا بأنه ليس هناك محليات، مؤكدًا أن المحليات في القرى غايبة عن صناعة القرار وأجهزة الدولة، متسائلًا: "لماذا لم يصدر قانون المحليات حتى الآن من البرلمان؟".
اقرأ أيضًا:
مصدر: مصر تجدد رفضها مخطط إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
التعليم: هؤلاء الطلاب لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إبراهيم عيسى حوادث المعديات معدية أبو غالب الحكومة المصرية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة