"ثواني" تحصل على ترخيص من "فيزا" لإصدار بطاقات مسبقة الدفع
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت ثواني على ترخيص الاستقلالية لإصدار البطاقات من جانب "فيزا"، إذ إنه بموجب هذا الترخيص أصبح بإمكان ثواني للتقنيات الآن توفير بطاقات بنكية مسبقة الدفع خاصة بها وتقديم تجربة مميزة وآمنة ومناسبة لحاملي البطاقات وتتيح لهم من خلالها مميزات حصرية بعلامتها التجارية.
ومن خلال هذه الإضافة القيّمة إلى محفظة خدماتها وحلولها الرقمية للمدفوعات، تعزز ثواني للتقنيات وسائل الدفع الإلكتروني في السلطنة وذلك لمواكبة التطورات في هذا الجانب.
وقال ماجد العامري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني للتقنيات: "نفتخر بحصولنا على هذا الترخيص من فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في المدفوعات الرقمية، وهو الأمر الذي سيتيح لنا البدء في إصدار البطاقات باستقلالية تامة وبعلامتنا التجارية، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بقيادة الابتكار والقطاع التكنومالي في عُمان، وسنواصل تطوير خدمات المدفوعات عبر تزويد العملاء بتحكم أكبر ووصول أسهل إلى معاملاتهم المالية".
من جانبه، قال مانيش جاوتام مدير فيزا في عُمان: "نحن سعداء بانضمام شركة ثواني للتكنولوجيا إلى مهمتنا في تمكين المزيد من المستهلكين من خلال حلول الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة، وفي فيزا نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تشجع على اقتصاد رقمي شامل في السلطنة، وهذه الشراكة مع شركة تواني للتكنولوجيا تمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.