مقتل ربة منزل على يد شقيقها بعدة طعنات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بعدة طعنات على يد شقيقها بمركز الخانكة محافظة القليوبية، تم القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بلاغا من الأهالى يفيد مقتل ربة منزل نتيجة تأثرها بطعنات متعددة، على يد شقيقها بدائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل متزوجة ولديها أطفال علي يد شقيقها، نتيجة تأثرها بطعنات متعددة أودت بحياتها، اثناء تواجدها معه في منزله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث حوادث ربة منزل شرطة الخانكة مباحث القليوبية مقتل ربة منزل ید شقیقها ربة منزل
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.