بعد سب مُنتج.. تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أيدت اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام، تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
كانت قد غرمت محكمة جنح الشيخ زايد، في وقت سابق، الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وأحالت الجهات المختصة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكشف تقرير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن فحص مقطع الفيديو المتداول للمشكو في حقها - الفنانة شيرين عبد الوهاب -، فضلا عن تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته حينها.
اقرأ أيضاً«ولّعت الدنيا وسابتها تخرب».. رواد السوشيال اتهموا لميس الحديدي بإهانة ستات مصر
ممارسة شذوذ وجثة ممرض مقتول.. ماذا حدث في الحي الشعبي ببولاق؟
خرجن لكسب قوت يومهن فـ قادهم القدر لقبورهن.. ماذا حدث لـ25 فتاة في حادث معدية أبو غالب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الفنانة شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.