وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، عدة اختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.

١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996  فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.

١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستزراع السمكي المشروعات الاقتصادية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية

وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:

1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.

4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إنجاز المرحلة الأولى من المخطط التفصيلي لمجمع الصناعات السمكية والغذائية بالدقم
  • ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لاثنين من أبناء بايدن
  • ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن
  • ترمب: رفع حماية جهاز الخدمة السرية عن هانتر بايدن
  • موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
  • إطلاق حملة لتوعية المعتمرين وزوار الحرمين بالحفاظ على المياه
  • بالصور.. ختام بطولة الشطرنج النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية بنادي الصيد
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة