بعد تسريب "شاومينج" للشهادة الإعدادية.. تعرف على عقوبة الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تصدرت وقائع غش امتحان مادتي "العلوم والجبر" مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وانتشار جروبات الغش "شاومينج" لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.
وقد حددَّ قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" رقم 50 لسنة 2020، عددًا من العقوبات الرادعة، لمواجهة الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتوضح "الفجر" في السطور التالية، العقوبات المقررة لأعمال الشروع في الغش والتسريب أو الترويج لها، طبقًا لقانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات"
المادة (1)
مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخـر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتـحانات المـواد اللازمة للمعــادلة وفقـًا للنـظـام المـصـري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة (2 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي طلاب الشهادة الإعدادية لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.