بغداد اليوم - بغداد

بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.

جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.

كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.

القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".

الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.

وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.


مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.

و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن  يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.


ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

مقالات مشابهة

  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • تأسيس الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة بالمغرب
  • وعيدُ سيد القول والفعل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • ضياع الهويّة الذاتيّة