حذف النصر على داعش وعيد التأسيس.. قانون العطل الدينية اعتراف بانعدام الهويّة الوطنية الجامعة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.
جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.
كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.
القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".
الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.
وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدينجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.