هل يحق للعامل إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية ؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز أحد أهم هذه التساؤلات وهي هل يحق للعامل الحصول علي إجازة بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية حيث نصت المادة رقم (٥٢) من قانون العمل الموحد علي أن للعامل حق في الحصول علي إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ١٣ يوم في السنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية بقانون العمل العامل
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.