حرس الحدود يهدد بالانسحاب من مباراة الترسانة بعد احتساب ركلة جزاء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
هدد فريق الكرة بنادي حرس الحدود بالانسحاب من مباراتهم ضد الترسانة بعد احتساب محمود البنا حكم المباراة لركلة جزاء لصالح الشواكيش .
ولم يحسم الأمر حتى الآن من انسحاب الفريق من عدمه .
وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني على حضور مباراة الترسانة وحرس الحدود والتي تجمع بين الفريقين على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى المصري الممتاز فى الموسم المقبل.
وعلى جانب آخر ، رفض فريق الأمن بنادي الترسانة دخول الصحفيين لمباراة الفريق إمام حرس الحدود ويتعامل معهم بشكل غير آدمي.
وطالب الصحفين الدخول وهم حاملين كارنيه رابطة الأندية المصرية ورغم ذلك الأمن رفض دخولهم بقوة ، وقال إنه غير مسموح بدخول سور بعض الاعضاء فقط .
ويستضيف فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.
وتعد مباراة اليوم الثالثة عشر تاريخيا بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى 12 مباراة من قبل كان التفوق فيها لحرس الحدود الذى حقق 7 انتصارات فى مقابل 3 انتصارات للترسانة وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل أبناء الحرس 23 هدفا، بينما سجل الشواكيش 12 هدفا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرس الحدود محمود البنا الشواكيش حسام حسن حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.